الإمام أحمد المرتضى

293

شرح الأزهار

أيام ( 1 ) فحث السير حتى وصل الثلث ( 2 ) فإنه قد خالف في الصورتين في صفة العمل ( فله الأقل ( 3 ) من المسمى وأجرة المثل حيث يكون ( أجيرا ) على حمل كتاب أو غيره ( و ) يجب ( عليه الأكثر ) من المسمى وأجرة المثل حيث يكون ( مستأجرا ) وقد اختلف في صحة هذه الإجارة على هذا الشرط فقال ( ف ) ومحمد أنها صحيحة قال ( ض ) زيد وهو الظاهر من مذهب يحيى ( عليلم ) وقال ( ح ) أنها فاسدة وكلام ( ط ) متردد في الشرح ( فصل ) في بيان ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ به ( ولكل منهما فسخ الفاسدة ( 4 ) المجمع على فسادها ( 5 ) بلا حاكم ) ولا تراض وعن صلى الله عليه وآله بالله أنها تحتاج إلى حاكم وظاهره الاطلاق في المجمع عليه والمختلف فيه وقال ( ض ) زيد أبو مضر أنها لا تحتاج إلى حاكم ولا تراض وبعض المذاكرين ( 6 ) لفق بين القولين بأن الفساد إن كان مجمعا عليه لم يحتج وإلا احتاجت قال مولانا ( عليلم ) وهذا الذي اخترناه في الأزهار ( و ) تفسخ الإجارة ( الصحيحة بأربعة بالرؤية والعيب ( 8 ) والكلام فيهما كالكلام في المبيع ( 9 ) ( و ) الثالث ( بطلان المنفعة ( 10 ) فتسقط الأجرة بنفس البطلان ( 1 ) وذلك لخراب الدار وغصبها ( 13 )